وزارة الاقتصاد والمالية تصدر القرار القاضي بتحديد الأسعار التي يتم بها شراء وبيع غاز البوتان
محمد المرابط
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الشهر الماضي قرارا يحمل رقم 238.24، بموجبه يتم تعديل وتتميم القرار رقم 1242.16 الصادر في 25 أبريل 2016، والقاضي بتحديد الأسعار التي يتم بها شراء وبيع غاز البوتان، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.يأتي ذلك، بعد أن نشر القرار بالجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي.
وحسب ما نشر في الجريدة فإنه وجب تغيير الملحقان رقم 1 ورقم 3 بالقرار المشار إليه أعلاه، ويتعلق الأمر بكل من بنية السعر الذي يشترى به غاز البوطان، ومصاريف نقل غاز البوطان غير المعبأ قبل توضيبه بين اماكن التزويد ومراكز التعبئة.
وفيما يتعلق بمصاريف نقل غاز البوطان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة، فإن الكميات التي يتم التزود بها من محطة الناظور “سلام غاز”، ويتم تعبئتها من نفس المكان فإن مبلغ نقل البوطان للدرهم بالطن دون احتساب الرسم، يبلغ 259 درهم، في حين فإن الكميات التي يتم التزود بها من محطة العيون ويتم تعبئتها من مراكز أطلس الصحراء “الداخلة” فإن مبلغ نقل البوطان للدرهم بالطن دون احتساب الرسم، يبلغ 375 درهم.
القرار المتخذة أخذ بعين الاعتبار المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في فاتح دجنبر 2014، بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة المادة الأولى منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 أكتوبر 2021، المتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب عدد الجريدة الرسمية رقم عدد 7269، المنشور نهاية الشهر يناير، فإن قرار جاء أيضا بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر فاتح يونيو 2015، بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات التي تنظم أسعارها، وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1242.16 والمتعلق بتحديد الأسعار التي يتم بها شراء وبيع غاز البوتان.