أصحاب البدلات السوداء في وقفة ضد فرض جواز التلقيح
✒إ.عزيز”تماري”
أقدم المحامون صباح اليوم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة، ضد فرض جواز التلقيح كشرط للولوج لقاعات الجلسات.
وتأتي هذه الاحتجاجات، مع إقرار قرار الثلاثي بفرض الولوج إلى مقرات الهيئات عبر جواز التلقيح ، فيما يحتج أصحاب البدلات السوداء عن عدم إشراكهم في اتخاذ القرار .
هذا، جدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت أعلنت في وقت سابق رفضها لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيج، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
وناشدت جمعية المحامين الى التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم.
و عبر عدد من المحامين، أن فرض الجواز الصحي هو خرق للدستور المغربي، كما دعو إلى التراجع الفوري عن القرار معتبرينه ضرب لحقوق الدفاع ومصالح المواطنين مؤكدين ان مجموعة من المحاكم جرى الولوج إليها بشكل عادي عكس مدينة تمارة.
ودعت فيدرالية المحامون الشباب مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أن يتحمل مسؤولية أجراءة موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أكدت من خلاله الجمعية “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية وذلك بإتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
أيضا رفضت الفيدرالية وفق البيان ذاته، “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
يشار في هذا الصدد أن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اصدروا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح وذلك في دورية مشتركة وجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
وأشارت الدورية المشتركة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـالجواز الصحي، وذلك ابتداءًا من اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.