القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية يدخل حيز التنفيد بالمملكة المغربية
شارع نيوز محمد مرابط
دخل القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، رسميا حيز التنفيذ بالمملكة المغربية، وذلك مباشرة بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، إذ من المقرر ان يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، يناير مستهل السنة المقبلة 2023.
وقد صدر بالجريدة الرسمية شهر غشت 2020 مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ووفق المادة 16 , فإنه مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.
وينص القانون الجديد للبطاقة الوطنية، على عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.
ويعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص بلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
كما يلزم القانون الجديد، اداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهمـ، أي أنه لم يكن يحملها وقتها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي جرت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه،كما من شأنه ان يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
ويذكر انه يعاقب بغرامة مالية، من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة