نهاية الفوضى وصدور قانون جديد لأصحاب ما يعرف بـ”كراء الشقق المفروشة”
صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية، مقتضى قانوني جديد يتطرق إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، أو ما يعرف بـ”كراء الشقق المفروشة”.
القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ، نص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة.
وترك المرسوم صلاحية تحديد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن، ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلف بالسياحة، وذلك عبر قرارين.وللحصول على رخصة استغلال هذا النوع من الإيواء السياحي، يتوجب على المعني بالأمر أن يتقدم بملف طلب يتضمن طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياح.كما يتضمن نسخة من البطاقة الوطنية للمسؤول عن الإيواء، ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 80.14، بالإضافة إلى صور الغرف التي يتم تسويقها، وكذا الفضاءات المشتركة في إطار الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.
ويحتوي ملف الطلب كذلك على نسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند الساكن أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية.
ويشترط أيضا أن يتضمن الملف دفتر التحملات المتعلق باستغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، موقع من طرف المسؤول عن الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.
وقبل أن تبث السلطة المحلية في طلب المسؤول عن الإيواء، في أجل 30 يوما، تأخذ رأي الممثل الإقليمي والجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الذي يدرس الملف ويزور مكان الإيواء، وآراء المصالح الأخرى المعنية.
وتمنح رخصة استغلال الإيواء، بحسب المرسوم، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخلا مدة صلاحية الرخصة يقوم عدد من الأعوان إليهم بزيارة المحل المعد للإيواء، من أجل مراقبة مدى مطابقته لدفتر التحملات