مفهوم قانون الميراث
المستشار القانوني حاتم البنداري .
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة
حيث قرر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قانون المواريث
أحكام المواريث
الباب الأول
في أحكام عامة
مادة (١):
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
مادة (٢):
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة ٤٣.
مادة (٣):
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة (٤):
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.
(ثانيا) ديون الميت.
(ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة.
مادة (٥):
من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
مادة (٦):
لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.
الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه
مادة (٧):
أسباب الإرث:
الزوجية والقرابة والعصوبة السببية.
يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد.
فاذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ١٤ و٣٧.
القسم الأول
في الإرث بالفرض
مادة (٨):
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة (٩):
مع مراعاة حكم المادة ٢١ للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
مادة (١٠):
لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
مادة (١١):
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
مادة (١٢):
مع مراعاة حكم المادة ١٩:
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف للاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة (١٣):
مع مراعاة حكم المادتين ١٩ و٢٠:
( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة (١٤):
للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ولها الثلث في غير هذه الأحوال. غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج.
والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
مادة (١٥):
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.